محمد ناصر الألباني
189
إرواء الغليل
الأولى : عن أبي المتوكل الناجي عنه به . أخرجه مسلم ( 5 / 44 ) والسياق له ، والنسائي ( 2 / 222 ) وابن الجارود ( 648 ) والبيهقي ( 5 / 278 ) وأحمد ( 3 / 49 - 50 و 66 - 67 و 97 ) ، وعزوه للبخاري بهذا اللفظ وهم . وروى الطيالسي ( 2225 ) منه طرفه الأول ، وأخرج الدارقطني ( 299 ) والحاكم ( 2 / 49 ) من طريقه طرفه الآخر : " الآخذ والمعطي سواء في الربا " . وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . وفاتهما أنه عند مسلم أتم ! الثانية : عن نافع عنه مرفوعا بلفظ : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز " . أخرجه البخاري ( 2 / 31 ) ومسلم ( 5 / 42 ) ومالك ( 2 / 632 / 30 ) والنسائي ( 2 / 222 ) والترمذي ( 1 / 234 ) والشافعي ( 1289 ) والطحاوي ( 2 / 233 ) وابن الجارود ( 649 ) والبيهقي ( 5 / 276 ) وأحمد ( 3 / 4 و 51 و 61 ) وزاد مسلم في رواية في آخره : " إلا يدا بيد " . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . الثالثة : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا باختصار . رواه مسلم والطحاوي . الرابعة : عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال - وهو علينا أمير - : من أعطي بالدرهم مائة درهم فليأخذها ، فقال عبد الله بن عمر : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول